مسائل وأحكام في الصيام من شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام - رمضان بتطوان

اخر الأخبار

اعلان

احصل على القالب من عالم المدون

اعلان

احصل على القالب من عالم المدون

الاثنين، 2 مارس 2015

مسائل وأحكام في الصيام من شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام


المسألة الأولى:
الصّيــام ..
الحكم:
فرضٌ بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة عليه. 
الدليل:*من كتاب الله قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ " 
أي (فُرِضَ) .. 
ومن السّنة المطهّرة: قوله عليه السلام :إذا رَأَيْتمُوه فَصُومُوا " والأمر للوجوب .. 
** فصيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا بدعيّهم .. 
المسألة الثانية:
من أنكر وجوب الصيام في رمضان إذا كان عائشا بين المسلمين ..
حكمه
:يكفر لأنه أنكر معلوما بالضرورة من دين الإسلام . أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر .

.........

المسألة الثالثة:
تقدُّم رمضان بصيام يومٍ أو يومين ..
الحكم: النّهي..
والدليل:
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان بِصَومْ يوم أوْ يَوْمَين، إِلا رَجلاً كانَ يَصُومُ صَوماً فَلْيَصُمْهُ".
متفق عليه
وقد اختلف العلماء في المراد من هذا النهي ؛
منهم من قال :إنه للتحريم واحتجّ بأنَّ الأصل في النهي التحريم إلا بدليل ..
ومن قال أنه للكراهة فكان دليلهم :
أنّ الرسول استثنى في الحديث حيث قال: " إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه"
ولو كان للتحريم ماجاز أن يصام حتى في العادة .

الحكمة من النهي:

قيل: إن العلة لئلا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط..
وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي ..
توضيح: إذا بقي يومان فأمسِك إلا إذا كنت تصوم صوما فصمه مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام (29،28،27) فهذا لا بأس به ، أو كان يصوم يوم الإثنين عادة فصادف يوم الإثنين التاسع والعشرين لابأس أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لأنّ صومه حينئذ يكون واجبا ..
المسألة الرابعة:

صيام يوم الشك (وهو اليوم الذي يشك فيه ولايُدرى أمِن رمضان هو أم من شعبان؟)
وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل أو غيم أو قتر أو جبال شاهقة ..

حكم صومه: حرام ..
الدليل:
عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم" ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حِبّان ..

* وحزْمُ ابن عمار بأنه معصية يدل على حرمة صوم هذا اليوم والأصل أنّ ما أطلق عليه المعصية فهو حرام وهذا هو القول الراجح لا سيما وأنه مؤيد بحديث " لا تقدّموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين" ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان

احصل على القالب من عالم المدون